السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

547

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

خلافه « 1 » ثمَّ الظاهر أنه لا فرق في المسألة بين الحج الواجب والمستحب فلو نوى التمتع مستحبا ثمَّ أتى بعمرته يكون مرتهنا بالحج ويكون حاله في الخروج محرما أو محلا والدخول كذلك كالحج الواجب ثمَّ إن سقوط وجوب الإحرام عمن خرج محلا ودخل قبل شهر مختص بما إذا أتى بعمرة بقصد التمتع « 2 » وأما من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكة في حرمة دخوله بغير الإحرام إلا مثل الحطاب والحشاش ونحوهما وأيضا سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر إنما هو على وجه الرخصة « 3 » بناء على ما هو الأقوى من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين فيجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أيضا ثمَّ إذا دخل بإحرام فهل عمرة التمتع هي العمرة الأولى أو الأخيرة مقتضى حسنة حماد أنها الأخيرة المتصلة بالحج وعليه لا يجب فيها طواف النساء وهل يجب حينئذ في الأولى أو لا وجهان أقواهما نعم « 4 » والأحوط الإتيان بطواف مردد بين كونه للأولى أو الثانية ثمَّ الظاهر أنه لا إشكال « 5 » في جواز الخروج في أثناء عمرة التمتع قبل الإحلال منها 3 - مسألة لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له نقل النية إلى الإفراد وأن يأتي بالعمرة بعد الحج بلا خلاف ولا إشكال وإنما الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك واختلفوا فيه على أقوال أحدها خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة الثاني فوات الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمى منه الثالث فوات الاضطراري منه الرابع زوال يوم التروية الخامس غروبه السادس زوال يوم عرفة السابع التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول والإتمام إذا لم يخف الفوت والمنشأ اختلاف الأخبار فإنها مختلفة أشد الاختلاف والأقوى أحد القولين الأولين لجملة مستفيضة من تلك الأخبار فإنها يستفاد منها على اختلاف

--> ( 1 ) لا يترك فيما يصدق عليه الخروج من مكّة ( گلپايگاني ) . لا يترك ( قمّيّ ) ( 2 ) إذا كانت وظيفته التمتع والا فبقصد العمرة المفردة ( قمّيّ ) . ( 3 ) مر الاحتياط فيه ( خ ) . الأقوى ان السقوط قبل الشهر في المتمتع عزيمة ( گلپايگاني ) . فيه نظر ( قمّيّ ) . ( 4 ) بل الأقوى عدم الوجوب وان كان الاحتياط حسنا ( گلپايگاني ) . ( 5 ) فيه تأمل ( خ - قمّيّ ) .